Doctrine

Doctrine خالد زودة

اللغة: عربي للمؤلف خالد زودة

Authors
خالد زودة
Pages
874/875
Source
Lebanese University

- يوافق المستشار الاكثرية من حيث ان الحساب الجاري موضوع الدعوى اقفل فاستحق الدين ويبدأ سريان مرور الزمن منذ تاريخ اقفاله، وكان على المحكمة طرح اصل الموضوع، توجب الدين من عدمه للحكم به ما يعد عدولا عن التذرع بمرور الزمن، ولكنها اكتفت بمجرد التذرع بسقوط الدين بمرور الزمن فتكون مقرة بوضوح وضمنيا بعدم حصول الايفاء ويكون حقها بالتذرع بذلك السقوط قد سقط وكان عليها قبول الدعوى لا ردها.