Doctrine

Doctrine عبده جميل غصوب

اللغة: عربي للمؤلف عبده جميل غصوب

Authors
عبده جميل غصوب
Pages
907/917
Source
Lebanese University

- يبحث الكاتب في قرار محكمة الاستئناف وموضوع الاثراء غير المشروع وقد الزمت المحكمة كل من استفاد من تعويض الاستملاك يكون قد اثرى على حساب غيره، ويبدي ملاحظته ان دعوى الاثراء غير المشروع اوجدها المشرع كدعوى احتياطية ولا يتم اللجوء اليها الا في حالة انتفاء اي وسيلة قانونية اخرى، فكان من الافضل ان تقاضي المحامية موكلها بدعوى اتعاب وتطلب القاء الحجز على التعويض المحكوم له به، استيفاء لاتعابها كاملة، وبالتالي لا يجب ان تصبح دعوى الاثراء غير المشروع وسيلة لتعطيل سائر المؤسسات القانونية الاخرى.