Doctrine عبده جميل غصوب
اللغة: عربي للمؤلف عبده جميل غصوب
- Authors
- عبده جميل غصوب
- Pages
- 907/917
- Source
- Lebanese University
- يبحث الكاتب في قرار محكمة الاستئناف وموضوع الاثراء غير المشروع وقد الزمت المحكمة كل من استفاد من تعويض الاستملاك يكون قد اثرى على حساب غيره، ويبدي ملاحظته ان دعوى الاثراء غير المشروع اوجدها المشرع كدعوى احتياطية ولا يتم اللجوء اليها الا في حالة انتفاء اي وسيلة قانونية اخرى، فكان من الافضل ان تقاضي المحامية موكلها بدعوى اتعاب وتطلب القاء الحجز على التعويض المحكوم له به، استيفاء لاتعابها كاملة، وبالتالي لا يجب ان تصبح دعوى الاثراء غير المشروع وسيلة لتعطيل سائر المؤسسات القانونية الاخرى.