Doctrine

Doctrine محمد عبدالله

اللغة: عربي للمؤلف محمد عبدالله

Authors
محمد عبدالله
Pages
980/981
Source
Lebanese University

- يخالف المستشار قرار المحكمة من حيث انه كان يقتضي عليها اعلان عدم اختصاصها نوعيا واحالة الدعوى الى القاضي المنفرد المختص مكانيا، ذلك ان دعاوى النفوس والجنسية محددة بالقانون وتدخل في اختصاص القاضي المنفرد اذ ان المدعية تكتسب الجنسية اللبنانية حكما بناء على طلبها ولا ينزع الاختصاص ويوليه لمحكمة اخرى ولا يحق لاي مرجع او دائرة تجاوز صلاحيته ومخالفة القانون.