Doctrine محمد عبدالله
اللغة: عربي للمؤلف محمد عبدالله
- Authors
- محمد عبدالله
- Pages
- 980/981
- Source
- Lebanese University
- يخالف المستشار قرار المحكمة من حيث انه كان يقتضي عليها اعلان عدم اختصاصها نوعيا واحالة الدعوى الى القاضي المنفرد المختص مكانيا، ذلك ان دعاوى النفوس والجنسية محددة بالقانون وتدخل في اختصاص القاضي المنفرد اذ ان المدعية تكتسب الجنسية اللبنانية حكما بناء على طلبها ولا ينزع الاختصاص ويوليه لمحكمة اخرى ولا يحق لاي مرجع او دائرة تجاوز صلاحيته ومخالفة القانون.