Doctrine

Doctrine غادة عون

اللغة: عربي للمؤلف غادة عون

Authors
غادة عون
Pages
1683
Source
Lebanese University

- يخالف المستشار قرار محكمة التمييز الجزائية ان النائب يتمتع بحصانة حتى لآرائه وافكاره التي يبديها طيلة فترة نيابته، اذ انها تشكل استثناء للقاعدة العامة ان جميع المواطنين سواسية امام القانون ويجب عدم التوسع في التفسير، حتى ان رئيس الجمهورية لم يمنح حصانة اقوى من الممنوحة للنائب اذ ان مسؤولية الرئيس في خصوص الجرائم تخضع للقوانين العامة وبالتالي لا يجوز اطلاق حرية النائب ليخالف القوانين وليتهجم على الناس والمساس بسمعتهم وكرامتهم وارتكاب افعال خارج ضرورات عمله النيابي.