Doctrine احمد الضو
اللغة: عربي للمؤلف احمد الضو
- Authors
- احمد الضو
- Pages
- 1311/1312
- Source
- Lebanese University
يخالف القاضي رأي الاكثرية حول اربع نقاط وهي: اولا، انه لا يمكن القول بحصول تفاوت او عدم مساواة بين المستخدمين في الوضع الوظيفي ذاته، ثانيا حول مسألة ارتباط الموجب الاضافي بالموجب الاصلي، ثالثا حول التسمية التي تعطى لقيمة التعويض الذي سبق للمستخدم قبضه قبل بلوغه السن القانونية، تعويض او سلفة ولا يمكن بالتالي القياس بينهما، رابعا، واخيرا ان المستخدم الذي استفاد من تصفية تعويض نهاية خدمته وفقا لاحكام الضمان ولم يبلغ السن القانونية وهو لا يزال في الخدمة، له كافة الحقوق التي ينص عليها القانون او الانظمة الخاصة بالمؤسسة التي يعمل لديها.