Doctrine موريس دياب
اللغة: عربي للمؤلف موريس دياب
- Authors
- موريس دياب
- Pages
- 1312
- Source
- Lebanese University
- يعلق الكاتب على القرار مركزا على تفسير المادة 50 فقرة /أ/ من قانون الضمان الاجتماعي والخطأ في تطبيقها، اذ هناك تباين في الآراء واختلاف في الاجتهاد حول وصف طبيعة تصفية تعويض نهاية الخدمة بمرور عشرين سنة واذا كانت تعتبر مؤقتة وبمثابة سلفة على حساب تعويض نهاية الخدمة ام تصفية نهائية، ويوافق الكاتب على ان تصفية التعويض نهائيا لا تتم الا عند انتهاء خدمة من استحقه ولدى خروجه من العمل.
واخيرا يرى الكاتب وجوب تدخل المشترع لسن نص صريح لحسم هذا الجدل او احالة الموضوع الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز توحيدا للاجتهاد ومنعا للتناقض.