Doctrine جون القزي
اللغة: عربي للمؤلف جون القزي
- Authors
- جون القزي
- Pages
- 1370/1371
- Source
- Lebanese University
- يخالف المستشار رأي الاكثرية خاصة لجهة اعتبار ان مفاعيل تصحيح الخطأ المطبعي لها مفعول رجعي منذ تقديم الاستئناف وبذلك تكون محكمة التمييز قد خالفت القانون بذلك اضافة الى فتح المحاكمة والاستعانة بالخبرة الفنية بل كان عليها رد الطعن التمييز وابرام القرار الاستئنافي موضوعه.