Doctrine

Doctrine جون القزي

اللغة: عربي للمؤلف جون القزي

Authors
جون القزي
Pages
1370/1371
Source
Lebanese University

- يخالف المستشار رأي الاكثرية خاصة لجهة اعتبار ان مفاعيل تصحيح الخطأ المطبعي لها مفعول رجعي منذ تقديم الاستئناف وبذلك تكون محكمة التمييز قد خالفت القانون بذلك اضافة الى فتح المحاكمة والاستعانة بالخبرة الفنية بل كان عليها رد الطعن التمييز وابرام القرار الاستئنافي موضوعه.