Doctrine انطوان هنود، انطوان هنود
اللغة: عربي للمؤلف انطوان هنود/انطوان هنود
- Authors
- انطوان هنود، انطوان هنود
- Pages
- 1388/1395
- Source
- Lebanese University
يلحظ الكاتب ان ايداع العلامة التجارية لا ينشىء بذاته حق ملكية العلامة لصالح المودع بل يعلن عنه فقط، ويشير الى تميز النظام اللبناني بازدواجية فريدة معبر عنها بالايداع ذي الاثر المنشئ المؤجل اذ يتحول هذا الايداع تلقائيا ليصبح منشئا لحق الملكية في حال عدم الاعتراض عليه باسبقية الاستعمال ضمن المهلة القانونية.
ولا يوافق المحكمة بردها دعوى التقليد للعلامة التجارية، اذ ان التشابه بين علامة المستأنف والمستأنف عليه والاسم التجاري لا يمكن اعتباره من باب الصدفة بل هو عمل مقصود يرمي الى خلق الالتباس والمزاحمة غير المشروعة.