Doctrine خالد زودة، خالد زودة
اللغة: عربي للمؤلف خالد زودة/خالد زودة
- Authors
- خالد زودة، خالد زودة
- Pages
- 1459/1462
- Source
- Lebanese University
- يخالف القاضي رأي الاكثرية اذ ان الايجارات التي تعقد بعد بدء نفاذ قانون 160/92 لا تخضع لاحكامه اي للتمديد القانوني بل للاحكام العامة اي قانون الموجبات والعقود لحرية التعاقد، وبالتالي ان عقد ايجار لالحاق مخزن بايجار قديم وهو يعبر عن وجود وحدة تأجيرية ووحدة تعاقدية ولم يشترط القانون لصحتها ان تكون افرغت بعقد واحد وفي زمن واحد، وهي تخضع للتمديد القانوني بخضوعها لاحكام الاجارة السابقة التي اتخذت معها.