Doctrine

Doctrine غادة عون، غادة عون

اللغة: عربي للمؤلف غادة عون/غادة عون

Authors
غادة عون، غادة عون
Pages
1673/1674
Source
Lebanese University

يخالف القاضي رأي الاكثرية حول عدم تجريم المميز ضده لسحبه شيك دون مؤونة بجنحة المادة 666 عقوبات اذ تقع عليه مسؤولية الساحب المدنية بالرغم من انقضاء الدعوى العامة لعدم تمييز النيابة العامة للقرار الاستئنافي، وكان يجب الزامه بدفع قيمة الشيك مع فوائده القانونية حتى تاريخ الدفع الفعلي، حتى ولو ضاع منه الشيك او سرق.