Doctrine جوزف سماحة، جوزف سماحة
اللغة: عربي للمؤلف جوزف سماحة/جوزف سماحة
- Authors
- جوزف سماحة، جوزف سماحة
- Pages
- 1678/1681
- Source
- Lebanese University
يخالف القاضي رأي الاكثرية لجهة قبول الاستئناف وابطال القرار المطعون فيه اضافة الى اعلان انقضاء الدعوى العامة لعدم استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي، اذ انه يرى وجوب فسخ القرار المستأنف برمته والتصدي لمسألة قانونية وهي تحريك الدعوى العامة وردها شكلا وبالتالي عدم سماع دعوى الحق الشخصي وحفظ النفقات القانونية.