Doctrine غادة عون، غادة عون
اللغة: عربي للمؤلف غادة عون/غادة عون
- Authors
- غادة عون، غادة عون
- Pages
- 1683
- Source
- Lebanese University
يخالف القاضي رأي الاكثرية لناحية قبول الاستئناف شكلا ورده اساسا وتصديقه اذ كان يجب على المحكمة فسخ القرار المستأنف ورد الدفع المتعلق بعدم سماع الدعوى وان ك انت مرفوعة ضد نائب يتمتع بالحصانة النيابية اذ وفقا لمجمل المبادىء القانونية والاخلاقية المعمول بها لا يصح اطلاق حرية النائب ليخالف القوانين ويتهجم على الناس ويمس بسمعتهم وكرامتهم وليرتكب افعالا تخرج عن ضروريات عمله النيابي تحت غطاء الحصانة النيابية.