Doctrine عبده جميل غصوب
اللغة: عربي للمؤلف عبده جميل غصوب
- Authors
- عبده جميل غصوب
- Pages
- 1135/1154
- Source
- Lebanese University
يتناول الكاتب فكرة التخصيص في القانون الوضعي على انها اساس قاعدة الحلول وهي ذات طبيعة متحركة وليست جامدة ولذلك لازمت المؤسسات القانونية الحديثة مثل: التراست في النظام الانكلوسكوني والعمليات الائتمانية في لبنان والمصارف المتخصصة وشركة الشخص الواحد، التي لم يتقبلها النظام القانوني اللبناني لغاية الآن.
هذا وتبرز فكرة الحماية التي يوفرها التخصيص في المؤسسات القانونية التقليدية مثل الوقف والوصية والهبة والاموال العائلية والتراست في المؤسسات الحديثة لتغيب في مؤسسات اخرى مثل الشركات المحدودة المسؤولية وشركة الشخص الواحد.
واخيرا يشدد الكاتب ان فكرة التخصص حمائية في بعض تطبيقاتها العملية وغير حمائية في بعضها الآخر ويتساءل اذا كان الفقهاء سيكرسون لها القدر اللازم من البحث والكتابة لتستمر في المستقبل لتشكل اساسا لمؤسسات قانونية عتيدة.