Doctrine محمد عبدالله
اللغة: عربي للمؤلف محمد عبدالله
- Authors
- محمد عبدالله
- Pages
- 1474/1477
- Source
- Lebanese University
يخالف القاضي رأي الاكثرية لجهة اعتبارها ان عنصر تسجيل عقد الهبة العقارية هو شرط لسريانها بين الفرقاء وتجاه الغير وليس شرط لصحتها ويعدد عدة اسباب لذلك ويقترح اجراء مقارنة بين نصي المادتين 510 و393 موجبات وعقود ويرى انه كان يقتضي رد الدعوى لعدم اكتمال عقد هبة حق الانتفاع وذلك لعدم تسجيله في السجل العقاري.