Doctrine

Doctrine محمد عبدالله

اللغة: عربي للمؤلف محمد عبدالله

Authors
محمد عبدالله
Pages
1474/1477
Source
Lebanese University

يخالف القاضي رأي الاكثرية لجهة اعتبارها ان عنصر تسجيل عقد الهبة العقارية هو شرط لسريانها بين الفرقاء وتجاه الغير وليس شرط لصحتها ويعدد عدة اسباب لذلك ويقترح اجراء مقارنة بين نصي المادتين 510 و393 موجبات وعقود ويرى انه كان يقتضي رد الدعوى لعدم اكتمال عقد هبة حق الانتفاع وذلك لعدم تسجيله في السجل العقاري.