Doctrine تقوى بوراوي سعيدانة
اللغة: عربي للمؤلف تقوى بوراوي سعيدانة
- Authors
- تقوى بوراوي سعيدانة
- Pages
- 45/60
- Source
- Lebanese University
يعتبر الدستور القانون الاول في الدولة وله الصدارة في النظام القانوني اذ هو تعبير عن ارادة الامة والوثيقة الاسمى التي تضمن حقوق الافراد وحرياتهم ولذلك لا بد من منع اي قانون غير دستوري من التسرب والحيلولة امامه كي لا تهدر حقوق الافراد وحرياتهم لذلك لا بد من ارساء مبدأ الرقابة على دستورية القوانين والمرتبط بمبدأ المشروعية من خلال اخضاع الحكام والمحكومين لحكم القانون، وهنا تطرح اشكالية الرقابة على دستورية القوانين وانواع هذه الرقابة وطرقها ومن هي الجهة التي لها الحق بالرقابة وما هي اساليب الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة.