Doctrine سيمون معوض
اللغة: عربي للمؤلف سيمون معوض
- Authors
- سيمون معوض
- Pages
- 81/92
- Source
- Lebanese University
- ان التحكيم هو عقد عادي يتفق بموجبه الاطراف على حل المشاكل التي قد تنشأ فيما بينهم خارج القضاء بواسطة حكم واحد او عدم محكمين يتم اختيارهم من قبلهم ويفوض لهم امر الفصل بالمشاكل، وبعد ان يصرف الكاتب على التحكيم يستعرض التحكيم تاريخيا والذي اصبح اليوم موازيا للمسار القضائي العادي لا سيما على مستوى التجارة والمعاملات الدولية.
وفي هذا الجزء الاول يستعرض الكاتب الاحكام القانونية المتعلقة بالتحكيم في لبنان منذ العام 1933 ولغاية اليوم، والمراحل التي مرت بها التعديلات القانونية تبعا للتطور الاقتصادي والاجتماعي من جهة واتجاه المشرع اللبناني من جهة ثانية لاعتماد التحكيم وتسهيل اللجوء اليه.
اما في الجزء الثاني يستعرض الكاتب ابرز الاجتهادات في قانون اصول المحاكمات المدنية وفي الجزء الاخير التشريعات المتعلقة تنفيذ القرارات التحكيمية الاجنبية وطرق الطعن بها.