Doctrine

Doctrine محمد عبد الرحمن الدسوقي

اللغة: عربي للمؤلف محمد عبد الرحمن الدسوقي

Authors
محمد عبد الرحمن الدسوقي
Pages
93/98
Source
Lebanese University

- يعرض الكاتب للجدل الكبير الذي اثارته فكرة المنطقة الاقتصادية الخالفة والتي نص عليها قانون البحار 1982 ، خاصة لجهة تعيين حدها في حالة الدول المقابلة والمتلاصقة.

ويؤكد الكاتب وانه لو تم تعيين الحد بالاتفاق وفقا للمادة 74/1 من اتفاقية 1982 فهو لا يعني ان ثمة الزاما على عاتق الدول المعنية بذلك، اذ انه يخالف حرية الدول في ابرام الاتفاقات الدولية وعند نشوء منازعات بشأن التعيين للحد يجب اللجوء الى التحكيم او القضاء الدوليين.

واخيرا يرى الكاتب ان القضاء الدولي وبالرغم من اهمية طريقة تساوي البعد وسهولة تطبيقها لتعيين الحد، فان هذه الطريقة ليست سوى احدى الطرق العديدة التي يمكن اللجوء اليها، وليست ذات طبيعة ملزمة ولا تتمتع باولوية على الطرق الاخرى، ولا تطبق الا في حال كانت تؤدي الى نتيجة عادلة.