Doctrine محمد رياض دغمان
اللغة: عربي للمؤلف محمد رياض دغمان
- Authors
- محمد رياض دغمان
- Pages
- 125/131
- Source
- Lebanese University
يعرف الكاتب مفهوم الاضراب وهو تعبير عن شعور بعدم الرضى بغية تصحيح بعض الاوضاع الاجتماعية وهو حق من حقوق الاجراء بالرغم من تجريمه بمقتضى قانون العقوبات اللبناني مع انه يعتبر مظهر من مظاهر ممارسة حرية العمل والتي تترتب احيانا وعند الاقتضاء التوقف عن العمل.
يبحث الكاتب اثر الاضراب بنوعيه القانوني وغير القانوني على العلاقات التعاقدية من حيث اثره على عقد العمل وعلى الاجر واخيرا على سلطة صاحب العمل التأديبية وخاتمة يرى الكاتب انه وسيلة فعالة للطرف الضعيف، الاجير، للمطالبة بحقوقه وهو حق من سمات البلدان الديمقراطية ولكن لخطورته على الانتاج يجب ان يبقى مهنيا وممارسته ضمن اطار حسن نية وعدم تعسف في استعمال الحق.