Doctrine عمر شحادة
اللغة: عربي للمؤلف عمر شحادة
- Authors
- عمر شحادة
- Pages
- 154/164
- Source
- Lebanese University
- يبحث الكاتب بالشروط الواجب توافرها في المرشح لرئاسة الجمهورية، مع الاشارة ان الدستور اللبناني لم يحدد بطريقة مباشرة الشروط الواجب توفرها في المرشح لرئاسة الجمهورية بل اكتفى بالفقرة الاخيرة من المادة 49 من الدستور بالنص على انه :"لا يجوز انتخاب احد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لاهلية الترشيح" ويبقى فقط شرط الاستقالة من الوظيفة وذلك بهدف الحفاظ على المؤسسات الدستورية اللبنانية والمجتمع اللبناني باسره ومصلحة الدولة العليا كما فعل مع انتخاب العماد ميشال سليمان.