Doctrine

Doctrine وسام غياض

اللغة: عربي للمؤلف وسام غياض

Authors
وسام غياض
Pages
165/202
Source
Lebanese University

- يشرح الكاتب انه من المسلمات انه تنشأ عن كل جريمة دعوى جزائية تتمثل في حق المجتمع او الدولة توقيع العقاب بالجاني ولكن يستطيع القضاء الحلم بالعقوبة وجوب اقامة دعوى بوجه الفاعلين او المساهمين وهي ما يعرف الدعوى العامة او دعوى الحق العام, وكذلك قد ينتج عن الجريمة ضرر مادي او معنوي يعطي كل متضرر حق المطالبة بالتعويض عن طريق ثانية تعرض بالدعوى المدنية او دعوى الحق الشخصي، ويقوم الكاتب بدراسة الدعاوى الناشئة عن الجريمة والتي تقتضي معالجة الدعوى العامة اولا والدعوى المدنية ثانيا.