Doctrine وسام غياض
اللغة: عربي للمؤلف وسام غياض
- Authors
- وسام غياض
- Pages
- 165/202
- Source
- Lebanese University
- يشرح الكاتب انه من المسلمات انه تنشأ عن كل جريمة دعوى جزائية تتمثل في حق المجتمع او الدولة توقيع العقاب بالجاني ولكن يستطيع القضاء الحلم بالعقوبة وجوب اقامة دعوى بوجه الفاعلين او المساهمين وهي ما يعرف الدعوى العامة او دعوى الحق العام, وكذلك قد ينتج عن الجريمة ضرر مادي او معنوي يعطي كل متضرر حق المطالبة بالتعويض عن طريق ثانية تعرض بالدعوى المدنية او دعوى الحق الشخصي، ويقوم الكاتب بدراسة الدعاوى الناشئة عن الجريمة والتي تقتضي معالجة الدعوى العامة اولا والدعوى المدنية ثانيا.