Doctrine الياس ريشا
اللغ: عربي للمؤلف الياس ريشا
- Authors
- الياس ريشا
- Pages
- 1881/1895
- Source
- Lebanese University
- يعرض الكاتب موضوع العنف الاسري في لبنان والذي شكل محور اهتمام العديد من الدول التي كانت سباقة في تبني تشريعات تحمي المرأة وغيرها من الاشخاص المستضعفين من العنف الاسري وعلى الصعيد العالمي اتفاقية منظمة الامم المتحدة لازالة كل اشكال التمييز تجاه المرأة ومن بعدها ان العنف تجاه المرأة هو انتهاك لحقوق الانسان وشكل من اشكال التمييز ضد المرأة، واعلنت المنظمة يوما عالميا 25 تشرين الثاني لازالة كل اشكال التمييز ضد المرأة.
ويشرح الكاتب مفهوم العنف الاسري وشروطه وتدابير الحماية الصادرة عن القضاء ومن هم الاشخاص المشمولون بالحماية في لبنان والذي يصطدم مع اختصاص محاكم الاحوال الشخصية فيتوقف اختصاص القضاء المدني والجزائي اذ اعطى المشترع لهذه المحاكم امكانية مخالفة تدبير الحماية وذلك مراعاة لخصوصية الطوائف اللبنانية وكذلك بالنسبة للاحداث بحيث نص القانون انه يبقى بامكان قاضي الاحداث اتخاذ تدابير مخالفة لمضمون تدبير الحماية.
اخيرا وبالرغم من بعض القيود يرى الكاتب انها نقلة نوعية في مجال التشريع.