Doctrine سامي منصور
اللغة: عربي للمؤلف سامي منصور
- Authors
- سامي منصور
- Pages
- 1987/2006
- Source
- Lebanese University
- يعلق الكاتب على قرارين تمييزيين اساسيين في وقائع مماثلة، وصية لبناني يحمل ايضا جنسية اجنبية ونظمت الوصية وفق قانون البلد الاجنبي الذي يحمل جنسيته، وكان على المحاكم اللبنانية النظر في ابطال هذه الوصايا نتيجة للطعن بها من اصحاب الصفة والمصلحة من الورثة المتضررين منها وذلك على ضوء القانون الذي يحكمها، واستعرض الكاتب جميع الوقائع وعلى دور القضاء اللبناني وتطبيق قانون اصول المحاكمات المدنية الذي نص على ان القاضي يفصل في النزاع وفق القواعد القانونية التي تطبق عليه، وبالتالي يكون على المحاكم اللبنانية تطبيق قانون بلد الوصية واستعرض تنازع الجنسيات ودور القضاء في تطبيق مصلحة العدالة وتطبق النصوص القانونية اضافة الى مصلحة المتقاضين ورفع الظلم وبالتالي خلصت محكمة التمييز الى ابطال قرار المحاكم المذهبية والعمل بارادة الموصين وتطبيق قانون بلد الوصية.