Doctrine بركان سعد
اللغة: عربي للمؤلف بركان سعد
- Authors
- بركان سعد
- Pages
- 2334
- Source
- Lebanese University
- يخالف القاضي رأي الاكثرية لجهة رد الدفع بمرور الزمن فيما يتعلق بجنحة استعمال المزور، اذ ان هذا الجرم يتحقق وتكتمل عناصره عند كل استعمال للسند المدعى تزويره، ويعتبر تاريخ طلب تنفيذه تحصيلا لقيمته، منطلقا لمرور الزمن على الدعوى العامة ولا شيء يغير من هذه النتيجة، وبقاء المعاملة التنفيذية عالقة باجراءاتها لانها تعد من نتائج الجرم في حال ارتكابه وليس من العناصر المكونة له.