Doctrine

Doctrine رئبال ذبيان

اللغة: عربي للمؤلف رئبال ذبيان

Authors
رئبال ذبيان
Pages
2349/2350
Source
Lebanese University

يخالف القاضي رأي الاكثرية حول رفض طلب المدعي والذي كان طرفا في المحاكمة الابتدائية اذ يحق له الطعن بالحكم بنهايتها استئنافا اضافة الى ان قانون اصول المحاكمات الجزائية نص على ضرورة اتخاذ المدعي الشخصيصفة الادعاء الشخصي حرفيا امام محاكم الاساس في الجنح لكي يكون من الممكن ان تحكم له المحكمة بالتعويضات التي يطالب بها من جراء الجريمة موضوع الملاحقة.