Doctrine رئبال ذبيان
اللغة: عربي للمؤلف رئبال ذبيان
- Authors
- رئبال ذبيان
- Pages
- 2349/2350
- Source
- Lebanese University
يخالف القاضي رأي الاكثرية حول رفض طلب المدعي والذي كان طرفا في المحاكمة الابتدائية اذ يحق له الطعن بالحكم بنهايتها استئنافا اضافة الى ان قانون اصول المحاكمات الجزائية نص على ضرورة اتخاذ المدعي الشخصيصفة الادعاء الشخصي حرفيا امام محاكم الاساس في الجنح لكي يكون من الممكن ان تحكم له المحكمة بالتعويضات التي يطالب بها من جراء الجريمة موضوع الملاحقة.