Doctrine بلال بدر
اللغة: عربي للمؤلف بلال بدر
- Authors
- بلال بدر
- Pages
- 2372/2373
- Source
- Lebanese University
- يخالف القاضي رأي الاكثرية ويعتبر ان تقديم المدعى عليه لطلب احالته على لجنة الادمان هو من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية، ويؤدي ذلك حكما الى وقف السير باجراءات المحاكمة بحقه وهو قابل للاستئناف كما سائر الدفوع، وكان من المتوجب قبول استئناف المدعى عليه شكلا واساسا وتقرير فسخ قرار قاضي التحقيق وتقرير وقف السير باجراءات الملاحقة واحالة المدعى عليه على لجنة مكافحة الادمان على ان تزود اللجنة قاضي التحقيق بالتقارير اللازمة وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 195 من قانون المخدرات.