Doctrine

Doctrine ايلي لطيف

اللغة: عربي للمؤلف ايلي لطيف

Authors
ايلي لطيف
Pages
2087
Source
Lebanese University

يخالف القاضي رأي الاكثرية لاسباب شكلية انه لا يجوز للمحكمة تشديد الوصف الجرمي لما جاء في قرار الاتهام، كما ان المحكمة لم تدقق بصحة الافادة الموقعة لدى كاتب العدل وكذلك ان الجرم الذي كان ملاحقا به احد المدعى عليهم هو جنحة فلا يجوز ان تحكم المحكمة عليه بالجناية وتجريده حقوقه المدنية.

- وكذلك انه يخالف رأي الاكثرية لاسباب تتعلق في الاساس اذ ان المحكمة استندت لافادة الشهود لتجريم احد المدعى عليهم بالرغم من الشك والتضارب في افاداتهم في حين ان احد المدعى عليه تسبب بموت انسان عن غير قصد القتل بالضرب او العنف او القوة، وبالنسبة للتعويض الشخصي للضحية فان الضحية كانت المسبب في الاشكال مما يثبت خطأ الطرفين بالحادثة فان التعويض كان يجب ان يكون اقل بكثير مما حكمت به المحكمة.