Doctrine موريس دياب، سمير شبلي
اللغة: عربي للمؤلف موريس دياب/سمير شبلي
- Authors
- موريس دياب، سمير شبلي
- Pages
- 1695/1698
- Source
- Lebanese University
بما ان قانون الايجارات هو قانون استثنائي حيث يجب تفسيره تفسيرا ضيقا وحصريا فان ورود عنوان القانون الجديد على الشكل التالي "القانون النافذ حكما رقم /2/ الصادر في تاريخ 28/2/2017" (تعديل قانون الايجارات) ولكن عند المراجعة نرى انه ليس قانون تعديلي اذ كان يجب ان يتضمن نصوصا تعديلية فقط وتحديد المواد المعدلة في حين ان القانون الصادر في 28/2/2017 قد اعاد صياغة القانون الاصلي بجميع مواده ونص على نفاذه اعتبارا من تاريخ نشره ويتبين ان المشترع اكد على سن قانون جديد مستقل بكامله وعلى الغاء قانون 8/5/2014 اضافة الى اعتبار ان السنة التمديدية الاولى تبدأ من تاريخ 28/2/2017 والسنوات التسع تبتدىء اعتبارا من هذا التاريخ.