Doctrine نصري دياب
اللغة: فرنسي للمؤلف نصري دياب
- Authors
- نصري دياب
- Pages
- 1699/1709
- Source
- Lebanese University
- يسلط الكاتب الضوء على حكم صادر عن المحكمة الابتدائية في بيروت بتاريخ 5 شباط 2009 اذ انه جديد في الاجتهاد اللبناناي، حيث يطلب احد الفرقاء منع الفريق الآخر من استعمال حكم اجنبي.
ويركز الكاتب على المنحى الجديد في احتهاد المحاكم اللبنانية فيعرض الحكم ووقائعه ثم الى القانون المقارن مع القانون الاوروبي والانكليزي اذ ان الحكم الاجنبي صادر عن محاكمهم ليصل في الاخير الى تعارض الحكمين وتخبط الفرقاء وصعوبة موقفهم اذ انه يجب الخضوع لقرار احد الحكمين اما الاجنبي او اللبناني وموقف الاجتهاد اللبناني حيث ان الدستور اللبناني يحفظ حقوق المداعاة ولا يمكن للقاضي منع احد الفرقاء من تقديم دعوى لحفظ حقوقه.