Doctrine احمد زين
اللغة: عربي للمؤلف احمد زين
- Authors
- احمد زين
- Pages
- 11/15
- Source
- Lebanese University
تناول الكاتب الحصانة النيابية: الاحكام والسوابق حيث بحث في نشوء وتبلور مبدأ الحصانة، فانكلترا التي تعتبر "ام البرلمانات" في العالم عرفت مبدأ الحصانة النيابية قبل غيرها من الدول اما في فرنسا فنشأ مبدأ الحصانة مع الثورة الفرنسية 1789 .
ثم انتقل الى شمولية الحصانة وشروط توافرها في لبنان فلقد نص الدستور اللبناني على مبدأ الحصانة النيابية في المادتين (39) و(40) وجاء في نص المادة الاولى الآتي: " لا تجوز اقامة دعوى جزائية على اي عضو من اعضاء المجلس بسبب الآراء والافكار التي يبديها مدة نيابته".
وجاء نص المادة (40) كالآتي: "لا يجوز اثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو اي عضو من اعضاء المجلس او القاء القبض عليه اذا اقترف جرما جزائيا الا بإذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود)".
ومن هذين النصين يتبين ان الدستور قد فرق بين "اللامسؤولية النيابية" وبين ما يصفه النائب انور الخطيب "بالصيانة النيابية" اما اجراءات رفع الحصانة حددها الفصل الثالث عشر من النظام الداخلي وقد اعتبر مبدأ الحصانة النيابية بموجب هذا النظام متعلق بالانتظام العام.
واخيرا عرض الى سوابق طلب رفع الحصانة حيث عرفت الحياة النيابية عددا من طلبات الاذن برفع الحصانة والجديد بالذكر ان المجلس لم يقرر رفع الحصانة الا مرتين وكان ذلك في سنة 1952 وسنة 1945 .