Doctrine

Doctrine عدنان طرابلسي

اللغة: عربي للمؤلف عدنان طرابلسي

Authors
عدنان طرابلسي
Pages
23/28
Source
Lebanese University

تناول الكاتب بيروت وموقعها في الحياة النيابية فبحث في لبنان الكبير والدستور حيث وقعت الدول الست: فرنسا وبريطانيا وروسيا والنمسا وبروسيا والدولة العثمانية " النظام الاساسي" وكانت بيروت بموجب هذا النظام خارج اراضي المتصرفية تشكل ولاية كطرابلس وتتمثل في "مجلس المبعوثان" الذي كان بمثابة البرلمان التركي وتضم بالاضافة الى بيروت كل من صيدا وجبل عامل. وفي 31 آب سنة 1920 اصدر الجنرال غورو القرار 318 الذي نص على انشاء "دولة لبنان الكبير" التي ضمت اراضي المتصرفية والاقضية الاربعة، سنجق صيدا وسنجق بيروت وسنجق طرابلس. وبهذا القرار دخلت بيروت في دولة لبنان الكبير.

اما مناطق بيروت الادارية وهي: منطقة حي المرفأ - منطقة ميناء الحصن - منطقة زقاق البلاط - منطقة حي الباشورة - منطقة حي الصيفي - منطقة حي المدور - منطقة الرميل - منطقة الاشرفية - منطقة المزرعة - منطقة المصيطبة - منطقة رأس بيروت - منطقة دار الحرية.

وعرض الكاتب امر تعديل التقسيم الاداري حيث تم تقييم لبنان الى خمس دائرات انتخابية ولكن هذا التقييم ما لبث ان الغي قبل اجراء الانتخابات فالغيت الدوائر الثلاث (الشياح-برج حمود والحدث) وعاد تقييم الدوائر الانتخابية في بيروت الى ما كان عليه عند انتخاب المجلس التمثيلي الاول اي اثني عشرة دائرة.

اما مجلس الشيوخ ففي اثناء ولاية المجلس التمثيلي الثاني صدر الدستور اللبناني في 23 حزيران 1926 ونص على انشاء مجلس شيوخ من ست عشر عضوا، الا ان الدستور ما لبث ان تعدل فألغي مجلس الشيوخ ودمج اعضاؤه في المجلس النيابي.

واخيرا الوضع النيابي والحرب العالمية الثانية حيث عدل قانون انتخاب سنة 1950 بموجب المرسوم الاشتراعي سنة 1952 فاصبح عدد نواب لبنان 44 نائبا بدل 77 .

وصولا الى القانون الجديد عام 1957 حيث تم رفع عدد النواب من 44 الى 6 وتوزع لبنان بموجبه الى 27 دائرة انتخابية.