Doctrine خليل حسين
اللغة: عربي للمؤلف خليل حسين
- Authors
- خليل حسين
- Pages
- 29/36
- Source
- Lebanese University
تناول الكاتب المشاركة في النظام الدستوري اللبناني، في دراسة مقارنة لدستوري 1926 و1990 فبحث في المشاركة في دستور الجمهورية الاولى، الذي اعتمد النظام البرلماني، واظهر السلطة التنفيذية برأسين، عبر رئاسة الجمهورية وحكومة يرئسها رئيس الوزراء. اما فيما يتعلق بالصلاحيات المناطة بالسلطة التنفيذية، فرئيس الجمهورية ينتخب لست سنوات، ويرأس السلطة التنفيذية ويتمتع بصلاحيات واسعة، فهو يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة الوزراء ويدعو المجلس النيابي لعقود استثنائية... وفي مقابل صلاحيات رئيس الجمهورية هناك صلاحيات لمجلس الوزراء ومنها انه يوافق رئيس الجمهورية على حل المجلس النيابي، ويوافقه ايضا على فتح اعتمادات اضافية...
وفيما يتعلق بالصلاحيات المناطة بالسلطة التشريعية، فالمجلس النيابي يشارك في منع القرارات عبر مناقشته لسياسة الحكومة، وللمجلس ان يمنح او يمنع الثقة والمادة (56) من الدستور تظهر مشاركة المجلس النيابي لرئيس الجمهورية في قضايا المعاهدات وابرامها، فمشاركة المجلس النيابي في رسم سياسة الدولة موحدة، وحدد دستور 1926 اطرها العامة.
كما بحث الكاتب في المشاركة وميثاق 1943 . فقد كانت غالبية الاطراف اللبنانية تتمسك بالميثاق الوطني ومبادئه حفاظا على حقوقهم وامتيازاتهم، فميثاق 1943 امن المشاركة لمختلف الطوائف والفئات اللبنانية والذين يدافعون عن الميثاق عبر ابعاد الصيغة الطائفية عنه يقولون ان دستور 1926 هو الذي كرس الطائفية وليس الميثاق.
فالميثاق لعب دورا اساسيا في اعطاء المظهر المرن للمشاركة من خلال تليين الدستور وايضاح واكمال ما جاء به.
تناول اخيرا المشاركة ودستور الجمهورية الثانية.
ان دستور 1926 حدد إطارا وشكلا عامين لممارسة السلطة ومشاركة اطرافها في اتخاذ القرارات، كما اسهم ميثاق 1943 في اظهار شكل آخر لممارسة السلطة كما قال المدافعون عنه. بعد ذلك تم الوصول الى اتفاق الطائف وتعديل الدستور لاحقا عام 1990 الذي طال جزءا مهما من آلية عمل السلطة التنفيذية، وقسما آخر لجهة اشتراك رئيس السلطة التشريعية في آلية تكليف رئيس مجلس الوزراء، لكن في الوقت نفسه ابقت على معظم الاسس والمبادىء في علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية.