Doctrine

Doctrine سامي مكارم

اللغة: عربي للمؤلف سامي مكارم

Authors
سامي مكارم
Pages
51/56
Source
Lebanese University

تناول الكاتب في هذا المقال كلمة "ميثاق" في الدستور اللبناني: عهد ووثائق. فالعهد مرادفا للميثاق، كلاهما بمثابة اليمين يأخذها المرء على نفسه فتربطه ربطا وتكون حجة عليه غير انه هناك ثلاثة فروق بين العهد والميثاق.

1) العهد يمكن ان يأخذه المرء على نفسه ومن نفسه ويمكن ان يفرضه عليه طرف آخر - اما الميثاق فهو العهد الذي يأخذه المرء على نفسه وحسب ولا يكون بين طرفين.

2) الميثاق هو عهد يأخذه المرء على نفسه ويؤكده بأن يوثق نفسه به من هنا كل ميثاق عهدا ولكنه ليس كل عهد ميثاقا.

3) العهد يمكن الا يتصف بصفة الدوام، وذلك اذا كان عهدا بالامان اخذه لاجل محدود طرفان متنازعان. وربما وصف هذا النوع من العهد بالميثاق اذا كان مثل هذا العهد يوثق الطرفين المتنازعين حتى انقضاء السبب.

فاللبنانيين عامة لا يولون الميثاق الاهتمام الذي يستحث، فنقض المواثيق لديهم هين. فالدولة اللبنانية في نظرهم آلة لا غاية، وبالتالي لم تستطع الدولة اللبنانية ان تستأثر بولاء اللبنانيين. اذ بقي ولائهم لطوائفهم. فكل ميثاق ينظر اللبنانيون اليه على انه قابل للنقض اذا رأوا فيه انه يعارض ولاءهم للطائفة التي ينتمون اليها.