Doctrine

Doctrine عامر عبد الملك

اللغة: عربي للمؤلف عامر عبد الملك

Authors
عامر عبد الملك
Pages
57/77
Source
Lebanese University

يعرض الكاتب ضمان التقاعد والحماية الاجتماعية في ضوء المعطيات الدولية والتطبيقات العملية، فبحث اولا في التقاعد حيث حددت المادة 49 من مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الاشخاص اللذين سوف يخضعون لميدان التطبيق، والمستفيدين من نظام التقاعد، اضافة الى ذلك توجهت المواثيق الدولية عن المعايير الاحصائية، ضمن مدونة تمثيلت في منح حكومات الدول الاعضاء الخيار بين ثلاثة مقترحات تسمح ببناء ميدان التطبيق اما استنادا لمقياس الاجراء، او السكان المنتمين او المقيمين.

اما في البحث الثاني فيعرض الكاتب في شروط منح الشيخوخة في لبنان من حيث شرط السن, فللمضمون ذكرا او انثى الذي يبلغ الستين من العمر مكتملة ولغاية بلوغه الرابعة والستين مكتملة، ان يطلب افادته من معاش التقاعد. اما من حيث الحد الادنى من التدرج فقد حدد مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية المزمع تطبيقه في لبنان مدات التدرج التي ينشأ بموجبها الحق بالتقديمات.

اما ثالثا فبحث الكاتب في شكل ومستوى التقديمات في لبنان، اما في المعايير الدولية فالغاية الاساسية من حماية الشيخوخة هي تأمين مستوى معقول من العيش للمضمون البالغ عن المعاش.

اما رابعا فبحث الكاتب في اعادة النظر بتقديمات المعاشات في لبنان استنادا الى المادة 54 من مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية.

اما خامسا فبحث الكاتب في المساواة في المعاملة ففي لبنان لم يأت مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية على ذكر خضوع واستفادة الاجراء او الاشخاص الاجانب في لبنان. لذلك، لا بد للعودة في هذا الاطار الى المبادىء العامة التي ترعى هذه الناحية في قانون الضمان الاجتماعي. اما على الصعيد الدولي فإن مبدأ المساواة في معاملة الضمان الاجتماعي بين الوطنيين والاجانب هو من الاهتمامات الاساسية لمنظمة العمل الدولية.

وفي البحث السادس بحث الكاتب في تعليق وتخفيض التقديمات.

اما سابعا فبحث الكاتب في معاش العجز حيث حددت المادة 51 من مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية التفاصيل فيما يتعلق بمعاش العجز.

اما ثامنا فبحث الكاتب في معاش خلفاء المضمون حيث حددت المادة 52 من مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية المعالين بعد وفاة المضمون.

اما في البحث التاسع فيعرض الكاتب في تمويل المعاشات. فاستنادا الى مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية ان اشتراكات فرع التقاعد والحماية الاجتماعية هي على عاتق المضمونين واصحاب عملهم.