Doctrine حلمي الحجار
اللغة: عربي للمؤلف حلمي الحجار
- Authors
- حلمي الحجار
- Pages
- 78/82
- Source
- Lebanese University
عرض الكاتب مفاعيل انشاء المجلس الدستوري فبحث اولا مبدأ تسلسل القواعد في قانون اصول المحاكمات المدنية، فالنص المقدم الذي تضمنه قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني الصادر في عام 1983 في المادة 2 يفرض على المحاكم ومن ثم يعطيها الحق ان تطبق القاعدة الاعلى برتبة وتهمل القاعدة الادنى في كل مرة تجد ان هناك تعارضا بين قاعدتين ترعيان المادة المتنازع عليها.
وينتقل في البحث الثاني لعرض التعارض بين قاعدة مستمدة من النص الدستوري وبين قاعدة مستمدة من اي نص آخر مبدأ تسلسل القواعد يعطي المحاكم حق الرقابة الدستورية عن طريق الدفع. فاذا تعارضت قاعدة مستمدة من الدستور مع قاعدة مستمدة من اي نص آخر، فإن الصيغة المطلقة التي وردت فيها المادة (2.أ.م.م.) تفرض على المحاكم تطبيق القاعدة المستمدة من النص الدستوري واهمال القاعدة المستمدة من اي نص آخر، وكذلك فإذا وجدت قاعدة مستمدة من نص تشريعي متعارضة مع قاعدة مستمدة من نص الدستور، فإن المفاضلة بين القاعدتين يعني حتما مراقبة دستورية القاعدة القانونية لانه عندما تجد المحكمة ان القاعدة القانونية متوافقة مع القاعدة الدستورية فستطبقها، وهذا الوجه من اوجه الرقابة الدستورية معروف بالرقابة عن طريق الدفع.
اما في البحث الثالث فيعرض الكاتب انشاء المجلس الدستوري عام 1993 فتطبيقا لوثيقة الوفاق الوطني التي اقرها النواب في الطائف صدر في لبنان القانون الدستوري عام 1990 ، اما قانون انشاء المجلس الدستوري فصدر بتاريخ 14/7/1993 ، واناطت المادة الاولى منه بهذا المجلس، مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية.
اما في البحث الرابع فعرض الكاتب في ان قانون انشاء المجلس الدستوري نزع عن المحاكم سلطة الرقابة غير المباشرة على دستورية القوانين عن طريق الدفع عملا بمبدأ تسلسل القواعد. فالمادة 18 من قانون انشاء المجلس الدستوري وبعد ان اعطت المجلس الدستوري حق الرقابة على دستورية القوانين عادة واضافت انه لا يجوز لاي مرجع قضائي ان يقوم بهذه الرقابة مباشرة عن طريق الطعن او بصورة غير مباشرة عن طريق الدفع بمخالفته الدستور او مخالفة مبدأ تسلسل القواعد والنصوص.
اما في البحث الخامس فعرض الكاتب تقويم حصر الرقابة الدستورية بالمجلس الدستوري ونزعها عن المحاكم. فإذا كان التعديل الدستوري الصادر في لبنان عام 1990 اقر مبدأ الرقابة الدستورية على القوانين، فإن قانون انشاء المجلس الدستوري عام 1990 قد حد من فعالية هذه الرقابة في عدة اوجه.