Doctrine جوزف اسعد كرم
اللغة: عربي للمؤلف جوزف اسعد كرم
- Authors
- جوزف اسعد كرم
- Pages
- 83/87
- Source
- Lebanese University
تناول الكاتب في هذا المقال الاستقالة في ضوء مفهوم قانون الجمعيات الصادر عام 1909 حيث بحث اولا في مفهوم الجمعية القانوني فالجمعية هي كل اتفاق يضع بموجبه شخصان او اكثر معارفهم ونشاطاتهم المشتركة بشكل دائم مستمر تحقيقا لغايات واهداف لا يقصد منها جني الارباح من الاعمال التي تقوم بتنفيذها وذلك خلافا لعقد الشراكة في الشركات التجارية الذي يهدف بطبيعته الى حين الارباح واقتسامها بين الاعضاء المؤسسين.
فالجمعية يعلن عن تأسيسها الى وزارة الداخلية التي تعطي بها علما وخبرا. ان وزير الداهلية هو المسؤول القانوني الوحيد المؤهل بحكم قانون الجمعيات ان يعطي فورا الى المؤسسين العلم والخبر.
اما في البحث الثاني فعرض الكاتب الاثر القانوني للاستقالة. ان انتساب العضو في الجمعية لا يلزم هذا الاخير البقاء فيها مدى الحياة، لان ذلك يتنافى مع مبدأ الحرية الشخصية التي كرستها وهانتها جميع الدساتير ومنها الدستور اللبناني، فإن العضو يبقى حرا في ان ينفصل متى شاء من الجمعية، فاستقالة العضو يجب ان تكون منظمة وغالبا ما توجه الى رئيس الجمعية، فاستقالة العضو يجب ان تكون منظمة وغالبا ما توجه الى رئيس الجنمعية بوصفه الممثل القانوني، فاذا كانت الجمعية مؤسسة لمدة معينة فان استقالة العضو مرفوضة لان انضمامه اليها هو بمثابة ارتباطه بعقد انتهاء المدة المقررة، اما اذا كانت الجمعية لمدة غير محددة فأمر استقالة العضو يعلق نفاذها على قبولها من اي جهاز تابع للجمعية.