Doctrine احمد زين
اللغة: عربي للمؤلف احمد زين
- Authors
- احمد زين
- Pages
- 13/22
- Source
- Lebanese University
تناول الكاتب في هذا المقال تطور برامج العقود الاستثنائية للمجلس في النص والممارسة. فالدستور اللبناني حدد فترات المجلس النيابي التي وصفها "بالعقود" وهي على نوعين ويمكن تمييز حالة ثالثة. فالنوع الاول تمثل بالعقود العادية ويمكن للمجلس في هذه العقود القيام بجميع الاعمال المتعلقة باختصاصاته، اما النوع الثاني فهو العقود الاستثنائية حيث يمكن للمجلس ان يجتمع في عقود استثنائية، اما النوع الثالث فهو فترات " الانعقاد الحكمي" حيث ينعقد المجلس في فترات محددة حصرا ومنها، في كل مرة يجدد المجلس انتخابه، عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة.
ان الدعوى الى العقود الاستثنائية لا تتم الا من رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة بناء على مبادرة رئيس الجمهورية الذاتية او عند طلب الاكثرية المطلقة من مجموع اعضاء المجلس. فالمشترع حدد دورات انعقاد المجلس العادية بدورتين لا تستمران اكثر من حوالي خمسة اشهر مما يدل على ادراك المشترع سلفا ان افتتاح الدورات الاستثنائية هو امر لا بد منه.
ولقد تطور مضمون مراسيم فتح العقود الاستثنائية في بداية الستينات فاصبحت معظم هذه المراسيم تشمل "المشاريع المحالة على المجلس" من دون المشاريع التي يمكن ان تحال لاحقا عليه، ولكن هذه المراسيم اخذت شكلا متطورا في اواخر الستينات حيث شملت هذه المراسيم جميع المشاريع المحالة والتي ستحال على المجلس النيابي واستمر هذا المضمون حتى الربع الاول من ولاية الرئيس الياس سركيس حيث صدر المرسوم رقم 753 الذي اعاد الاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها بعد درسها في اللجان النيابية المختصة الى برامج العقد الاستثنائي. فالتطور الذي لحق بمضمون المراسم العائدة لفتح عقود استثنائية للمجلس النيابي، جاء ليعيد التوازن الى ما بين السطتين التشريعية والتنفيذية لجهة المبادرة باقتراح القوانين. فإن تطور برامج العقود الاستثنائية جاء لمصلحة السلطة التشريعية، وهذا التطور ترافقت مع تشعب المهام والمسؤولية النيابية بفعل التطور الحضاري نفسه.