Doctrine

Doctrine بلال شرارة

اللغة: عربي للمؤلف بلال شرارة

Authors
بلال شرارة
Pages
23/35
Source
Lebanese University

يعرض الكاتب مفهوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي ضرورة ديمقراطية وتنموية، هذا المجلس الذي اقرته وثيقة الوفاق الوطني والذي يستجيب لبنان من خلال تشكيله لمتطلبات التعاون مع اجهزة الامم المتحدة.

ولقد بحث الكاتب اولا التنمية ومشاركة السكان نظرة في الواقع الدولي. فالسلاح شرط اساسي للتنمية، ولا غنى عن الديمقراطية لضمان نجاح التنمية على المدى الطويل، فالتنمية الحقيقية لاي دولة يجب ان تقوم على اساس مشاركة السكان من اجل استقرار العملية الديمقراطية بشكل كامل داخل الدولة وبين الدول في المجتمع الدولي ومن اجله خلقت المؤسسات التي تتيح مشاركة السكان من خلال مؤسسات الرأي العام والنقابات وممثلي القطاعات الانتاجية والانسانية والثقافية في المجالس او الهيئات التي تخطط لتحقيق التنمية.

اما في البحث الثاني فيعرض المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة مجلس القرن الحادي والعشرين. يمثل هذا المجلس حاليا المرتبة الثالثة في ترتيب اجهزة الامم المتحدة بعد الجمعية العامة ومجلس الامن الدولي، ويأمل الامين العام للامم المتحدة الدكتور بطرس غالي في ان يصبح المجلس الاقتصادي والاجتماعي جهازا نشيطا ومهما مثل مجلس الامن، وانه سوف يصبح مجلس القرن الحادي والعشرين. وتنازل في الفقرة الاولى من البحث الثاني المجلس وحقوق الانسان حيث تنبع اهمية المجلس في انه يتعرض لكل العناوين المرتبطة بالانسان. اما في الفقرة الثانية فتناول المجلس والتعاون الاقتصادي الدولي حيث من بين احد عشر قرارا وسبعة مقررات بشأن التنمية والتعاون الاقتصادي الدولي، ايد المجلس اعلان جنيف بشأن النهوض الاقتصادي بالمرأة الريفية.

اما في البحث الثالث فتناول الكاتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي حيث تعود فكرة انشاء مثل هذا المجلس في فرنسا تعود الى القرن الثامن عشر، فبحث في الفقرة الاولى تشكيلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي الذي تتألف من 231 عضوا يعينون لمدة خمس سنوات ويتوزعون على 18 مجموعة وفي الفقرة الثانية تنظيم المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي الذي يشبه الى حد ما المجلس النيابي حيث يتم انتخاب رئيسه وسائر اعضاء مكتبه من قبل المندوبين الـ 231 .

اما في البحث الرابع فعرض الكاتب لبنان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي فهذا المجلس الذي نصت عليه اتفاقية الوفاق الوطني، والذي تتمثل فيه كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وتكون مهمته استشارية بقي دون سبب واضح موضوعا خلف العناوين.

ان قيام المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان يعيد التأكيد ان الفرد عبر مؤسساته التمثيلية هو المصدر المبدع للتقدم الاقتصادي، والتعبير السياسي، وبالمقابل يؤكد ان الدولة والسيادة الوطنية هي اساس وهي التي تمثل فن التسوية بين القوى غير المتساوية في المجتمع.