Doctrine عبدالله ناصر
اللغة: عربي للمؤلف عبدالله ناصر
- Authors
- عبدالله ناصر
- Pages
- 36/39
- Source
- Lebanese University
تناول الكاتب التعديلات المقترحة على قانون حماية حقوق المؤلف حيث تم اعداد اقتراح قانون حديث لحماية حقوق المؤلفين في لبنان لأن القانون الحالي لم يعد يتماشى والتطورات التقنية والتكنولوجية. فالقانون الحالي لحماية حقوق المؤلف صدر بموجب القرار رقم /2385/ تاريخ 17/1/1924 ولم يكن هذا القانون هو الوحيد الذي ينظم ويرعى حماية حقوق المؤلف في لبنان، فالمواد 722 لغاية 729 من قانون العقوبات اللبناني تنص على احكام قانونية تتعلق بحماية الملكية الادبية فقانون حماية حقوق المؤلف اصبح بحاجة ماسة الى تحديث فبعد اطلاع القاضي عبدالله ناصر على القوانين الحديثة الصادرة في الخارج والتي عالجت هذا الموضوع قام بوضع الاقتراحات لعرضها على هيئة تحديث القوانين النيابية لدرسها واقرارها او اجراء التعديلات عليها عند اللزوم. وتتضمن اقتراح القانون المعد لحماية حقوق المؤلف في لبنان المبادىء التالية: الاعمال المشمولة بالحماية - تحديد صاحب الحق - المصنف المشمول بالحماية وشروط هذه الحماية - الحقوق التي يمنحها اقتراح القانون - الاستثناءات من الحماية - في مدة الحماية - في الايداع - في الرسوم على اشرطة الفيديو والاشرطة والاسطوانات الموسيقية الفارغة والاجهزة المعدة للتسجيل عليها - في الاجراءات التحفظية والمؤقتة والتعويض المادي عن الضرر - في الاعمال المنشورة قبل تاريخ صدور القانون - في العقوبات - الاتفاقات التي انضم اليها لبنان واصبحت نافذة.