Doctrine

Doctrine أوغست باخوس

اللغة: عربي للمؤلف أوغست باخوس

Authors
أوغست باخوس
Pages
46/51
Source
Lebanese University

تناول الكاتب في هذا المقال من قانون الآستانة حتى المجلس الدستوري حيث بحث اولا اللبنانيون واللقاء الاول بينهم وبين لفظة "دستور" عام 1908 فكلمة دستور فارسية الاصل لا وجود سابق لها في المناجم العربية، ولاقت هذه الكلمة رواجا فأصبحت على كل شفة ولسان عام 1908 عندما اطاحت ثورة الضباط العثمانيين بالسلطان عبد الحميد الثاني، وينتقل في البحث الثاني لعرض عبور الدستور من معنى في النفس الى كتابة في ؟؟؟؟ عبر نشر اول دستور خطي في لبنان عام 1926 . فما ان تكونت الجهورية اللبنانية، المنشأة في اعقاب الحرب الكونية الاولى، حتى اسرعت الى توطيد قاعدة قيام الدولة على اساس شرعية سياسية اساسية تمثلت بدستور عام 1926 فهذا الدستور المنشأ والمجرد عام 1943 من الوصاية التي كان يمارسها الانتداب على بعض نصوصه، ألا تمنعه المستمر على ان يعقد في متنه اي تخصيص في السلطة لاي هوية طائفية. اما في البحث الثالث فيعرض الكاتب نشوء المجلس الدستوري عام 1993 وخواطر حول القضايا الجديدة غير المنتسب لها والمحتمل بروزها في اعقاب انطلاق الثقافي الدستوري لديه. فبالنسبة الى المراجع صاحبة الحق في تحريك المقاضاة لدى المجلس الدستوري يميل اهل الخبرة وذوو المعرفة باوضاع المؤسسات العامة، الى الاعتقاد بان المراجعة المعطاة لرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس النواب ولرئيس الحكومة من اجل الطعن بالقوانين والتشريعات لن يكون لها مجال كبير للتطبيق. فقد تتم المراجعة من قبل رئيس الجمهورية - رئيس الحكومة - رئيس مجلس النواب - رؤوساء الطوائف والى الطعون الانتخابية - عشرة اعضاء من مجلس النواب.