Doctrine ابراهيم يوسف انطون
اللغة: عربي للمؤلف ابراهيم يوسف انطون
- Authors
- ابراهيم يوسف انطون
- Pages
- 685/701
- Source
- Lebanese University
- يعرض الكاتب دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي واللبناني حول نظرية التعدي واختصاص القضاء العدلي للنظر باعمال التعدي الصادرة عن الادارة والذي ليس من المبادىء القانونية لاسباب تقليدية كمبدأ عدم المساس بالمنشأ العام، وموافقة المالك المتضرر، ونظرية الظروف الاستثنائية والاعمال الحكومية ، ويبحث الكاتب في الاسباب الحديثة وهي اثنين، اتجاه الاجتهاد الحديث نحو الاستغناء عن نظرية اعمال التعدي والثاني التنظيم التشريعي لقضاء العجلة العدلي الذي يحمي الحقوق والحريات ليصل اخيرا لاقتراح ضرورة اصدار تشريعات خاصة في لبنان بقضاء العجلة الاداري على غرار القانون الفرنسي اذ ان ذلك يشكل ضمانة هامة لحقوق وحريات الافراد المصانة بالدستور.