Doctrine جهاد صفا
اللغة: عربي للمؤلف جهاد صفا
- Authors
- جهاد صفا
- Pages
- 786
- Source
- Lebanese University
يخالف المستشار رأي الاكثرية لجهة فسخ العقد من قبل الادارة مع الطبيب المتعاقد معه اذا انه قام بافعال تشكل اخطاء مقصودة وتضر بالخدمة وبالمصلحة العامة، اذ لم تراع مبدأ حق الدفاع عن النفس للطبيب امام السلطة الادارية والذي من الاصول الجوهرية التي يجب على الادارة احترامها قبل اتخاذ التدابير التأديبية بحق موظفيها، والا اعتبرت هذه التدابير غير شرعية بسبب تجاوز حد السلطة، وكان على المحكمة ابطال قرار الادارة وليس التصديق عليه ورد مراجعة الطبيب.