Doctrine شنتال ابو يزبك
اللغة: عربي للمؤلف شنتال ابو يزبك
- Authors
- شنتال ابو يزبك
- Pages
- 771/778
- Source
- Lebanese University
- يعرض مفوض الحكومة وقائع القضية ليتطرق من بعدها الى النقاط القانونية المثارة فيها، ويبدأ برد المراجعة في الشكل سواء لانتفاء صفة ومصلحة المستدعي او لتنازله الضمني عن امكانية التقدم بهذه المراجعة اما في الاساس فيتطرق الى نظرية استرداد القرارات الادارية غير القانونية ضمن مهلة الشهرين، وقوة القضية المقضية التي يتمتع بها القرار القضائي اما القوة المقضية النسبية فهي لا تمنع القاضي من اعادة النظر بما حكم به.