Doctrine جهاد صفا
اللغة: عربي للمؤلف جهاد صفا
- Authors
- جهاد صفا
- Pages
- 786/788
- Source
- Lebanese University
يخالف المستشار رأي الاكثرية اذ نص القانون على منع ممارسة مهنة طبيب الاسنان كل من حكم عليه بجناية او محاولة جناية او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة في حين ان المستدعي لا تنطبق عليه هذه المادة فيكون وزير الداخلية باستناده عليها واقعا في غير محله القانوني الصحيح الامر الذي يجعل من فسخ الادارة العقد مع المستدعي متجاوزا لحد السلطة وبالتالي يقتضي ابطاله.