Doctrine حيدر المولى
اللغة: عربي للمؤلف حيدر المولى
- Authors
- حيدر المولى
- Pages
- 43/60
- Source
- Lebanese University
- يتناول الكاتب صلاحيات مجلس شورى الدولة عندما ينظر في اي طعن مقدم امامه، على ان يحدد ما ينطوي تحت مدلول تصريف الاعمال وان يبطل لعدم الاختصاص كل عيب يخرج عن هذا المدلول، فان رقابة مجلس شورى الدولة على اعمال حكومة تصريف الاعمال تندرج في قسمين، الاول المفهوم القانوني لصلاحيات حكومة تصريف الاعمال ويطرح الكاتب موقف القصة من الاساس القانوني لنظرية تصريف الاعمال، ثم يحدد المسائل التي تخرج عن نطاق تصريف الاعمال دستوريا واداريا والتي من صلاحيتها، واخيرا الاعمال التي تتطلب حالة الاستعجال.
اما في القسم الثاني يتناول الرقابة على صلاحيات حكومة تصريف الاعمال والتطبيق العملي لمفهوم تصريف الاعمال من خلال التطرق لبعض اعمال ونشاطات الحكومة المستقيلة في فرنسا.
وبالتالي فان الاعمال التي يمكن لحكومة تصريف الاعمال القيام بها لتسيير المرافق العامة ولكن دون التي ترتبط بسياسة الدولة العليا.