Doctrine عمر شحادة
اللغة: عربي للمؤلف عمر شحادة
- Authors
- عمر شحادة
- Pages
- 151/164
- Source
- Lebanese University
يشرح الكاتب الحق في الحياة الذي هو من اسمى الحقوق الانسانية والحق الطبيعي الاول للانسان وهو الشرط الاساسي والبديهي للتمتع بسائر الحقوق ويتساءل ما مدى حماية هذا الحق في الدستور والديانات والمواثيق الدولية والقوانين اللبنانية فيعرض موقف الدستور والديانات والشرعة الدولية لحقوق الانسان ثم في القانون اللبناني خاصة في الاجهاض وحماية القاصر والعاجز وحرمة الاموات، الانتحار، القتل بدافع الشفقة او القتل الرحيم ثم يبحث في عقوبة الاعدام على صعيد مواقف الشرعة الدولية لحقوق الانسان من مسألة الاعدام وموقف القانون اللبناني ليصل اخيرا الى التمني على الدول منع التسلح وتصميم الاسلحة النووية التي تشكل اكبر خطر على الانسانية.