Doctrine

Doctrine حيدر المولى

اللغة: عربي للمؤلف حيدر المولى

Authors
حيدر المولى
Pages
28/44
Source
Lebanese University

- "ان الشعب صاحب السلطة ومصدر السيادة يعبر عنها عبر المؤسسات الدستورية"، هذا التعبير الديمقراطي هو المصدر الرئيسي لتكوين السلطة واختيار المواقع الدستورية ومنها رئاسة الجمهورية اللبنانية، وبعد شرح للديمقراطية يركز الكاتب على اليمين والمسؤولية الدستورية لرئيس الجمهورية في الدستور اللبناني وهي ما تعرف يمين الاخلاص للدستور او النظام فيبحث الكاتب في ماهية والقيمة القانونية الحقيقية لهذه اليمين والنتائج التي قد تترتب بحال تعذر القيام بهذا الاجراء الشكلي لسبب ما، على اعمال الرئيس وممارسة المهام الموكولة اليه، ثم يعرض يمين رئيس الجمهورية في بعض النصوص الدستورية المقارنة ومنها فرنسا، بلجيكا، الولايات المتحدة الاميركية، ايطاليا، المانيا، المكسيك، الارجنتين، واخيرا يعرض للمسؤولية التي تترتب على الرئيس دستورية وسياسية وجزائية ونظرية الظروف الاستثنائية.