Doctrine

Doctrine عائدة عيسى

اللغة: عربي للمؤلف عائدة عيسى

Authors
عائدة عيسى
Pages
104/115
Source
Lebanese University

يشرح الكاتب مدى ارتباط الصفقات العمومية باموال الخزينة العامة ولذلك فان النظام القانوني لهذه الصفقات يعد الوسيلة المثلى لاستغلال وتسيير اموال الدولة ولقد وضع جملة من الاجراءات التي تلتزم بها الادارة العامة وكذلك المتعاملون معها ومعه اصبح لزاما اجراء رقابة فعالة هدفها الحفاظ على اموال الخزينة من جهة، وتفادي جرائم المحاباة والرشوة والنفوذ، والتي يقوم بها ديوان المحاسبة.

- وبما ان في الاصل ان عقد الصفقات العمومية هو المناقصة العمومية عملا بقانون المحاسبة العمومية ولقد اجاز هذا القانون لمجلس الوزراء عقد صفقات بالتراضي بناء على اقتراح الوزير المختص اذا كانت تتعلق باللوازم والاشغال والخدمات وهي طريقة استثنائية للتعاقد ويجب تفسيره بصورة ضيقة وحصرية ويبقى التعاقد بالتراضي للصفقات العمومية تجاوزا للنصوص التي ترعاها، ويرى الكاتب انه على الادارة العامة تبرير الصبغة الخصوصية لكل صفقة تنوي اللجوء بشأنها الى اجراءات وسبل استثنائية اذا انها ليست حرة في استخدام سلطتها التقديرية الاستثنائية لجهة اعتماد الاستثناء كقاعدة والا تحولت سلطتها الى سلطة تعسفية او اعتباطية.