Doctrine

Doctrine رجاء شريف

اللغة: عربي للمؤلف رجاء شريف

Authors
رجاء شريف
Pages
166/197
Source
Lebanese University

يتناول الكاتب الرقابة المالية والتي تبدأ من موازنة البلدية الى قطع الحساب فيبحث في الرقابة المالية المؤخرة ونطاقها وصلاحية كل من اجهزة الرقابة، التفتيش المركزي، ديوان المحاسبة والمراقب العام والنيابة العامة المالية ويختتم ان الرقابة المالية على البلديات هي الضابط الاساسي للتأكد من مدى انطباق الاعمال المنفذة على الاهداف المرسومة المسبقة ولفحص مدى فعالية وكفاءة ما تم تنفيذه ولكن التجربة ان الرقابة الادارية تتدخل في عمل البلدية من خلال صلاحياتها كالحق بالحلول محل المجلس البلدي، كما ان الاصول والاجراءات تعيق التنفيذ ولذلك يجب وضع خارطة طريق لهذه الرقابة.