Doctrine جان نمور
اللغة: عربي للمؤلف جان نمور
- Authors
- جان نمور
- Pages
- 71/74
- Source
- Lebanese University
يعرض الكاتب لدعوى المحاسبة وهي المقدمة من الشريك بالشيوع لمطالبة الشريك الآخر الذي يستعمل المال الشائع بدفع بدل عن إشغاله، والبت بهذه المسألة خلق تيارين الاول، يعطي الاختصاص للقاضي المنفرد الناظر بقضايا الايجارات والثاني، للقاضي المنفرد المدني الناظر بالقضايا المالية، وامام هذا الواقع المتضارب وجود نزعة لدى بعض القضاة في تفسير اختصاصهم لادخال ضمنه اكبر عدد ممكن من الدعاوى وهذا يستدعي تدخلا تشريعا لتوضيح المواد القانونية الملتبسة في قوانين الايجارات الملتبسة والغير متناسقة.