Doctrine سليم الاسطا
اللغة: عربي للمؤلف سليم الاسطا
- Authors
- سليم الاسطا
- Pages
- 75/94
- Source
- Lebanese University
يشرح الكاتب النظام القانوني للعفو العام في لبنان اذ نص الدستور في المادة 9 ان العفو الخاص يمنح بمرسوم اما العفو الشامل فلا يمنح الا بقانون وجاء في قانون العقوبات المادة 150 ان العفو العام يصدر عن السلطة التشريعية ويسقط كل عقوبة اصلية كانت او فرعية او اضافية ولكنه لا يشمل التدابير الاحترازية والاصلاحية الا اذا نص القانون صراحة على ذلك، وكذلك لا ترد الغرامات المستوفاة والاشياء المصادرة فبالتالي نرى ان النصوص القانونية لا تتصدى الا للقواعد العامة تاركة للعلم والاجتهاد امر تفسير وتنفيذ هذه القواعد في حين ان الدستور الفرنسي المادة 34 وقانون العقوبات الفرنسي نص صراحة على العفو العام.
ويبحث الكاتب في مفهوم قانون العفو العام، خصائصه اسبابه آثاره.